.................................................................................................
______________________________________________________
أبو عبد الله عليه السّلام عن الرمية يجرها صاحبها من النهر يؤكل منه؟ قال : (ان علم ـ ئل) ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، (فيأكل ـ ئل) ، وذلك إذا كان قد سمى (١) فتأمّل.
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء ، وقال في أيّل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يمنعه (يتبعه ـ كا) افتراه نهية؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس (٢).
ويمكن ان يستدل على تحريم غير ما نصّ بتحليله من المقتول بالكلب والرمح والسهم ، والسيف ـ بأن الأصل عدم التذكية وإنما المحلّل هو التذكية ، ولأن غيره ميّت ، وهو حرام بالنص والإجماع.
وقد يمنعان ، بأنّ الأصل الحلّ ، وكذا ظاهر عموم الآيات والاخبار وحصر المحرّمات وخرج منه ما تحقق تحريمه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغير تذكية وقتل في صيد ، وبالجملة غير معلوم كونه حراما وميتة.
ولا شك ان الاجتناب أحوط وأوفق بكلامهم فتأمّل.
ثم اعلم ان المراد بالرمح ، الرمح وما أشبهه كبيرا أو صغيرا من أيّ شيء كان حتى العصا الصغير الذي فيه ما في كعب الرمح من الحديدة ، داخل.
وان المراد بالسهم ما فيه نصل وان لم يكن فيه ريش.
كأنه (٣) أشار إليهما بقوله : (وكلّ ما فيه نصل إلخ) مع احتمال
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٠.
(٢) أورد صدره في باب ١٦ حديث ١ وذيله في باب ١٧ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩ والأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيه مشدّدة مفتوحة ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي (مجمع البحرين) (٣) كأن المصنف رحمه الله أشار الى ان المراد بالرمح إلخ وان المراد بالسهم إلخ بقوله إلخ.