.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا (١)
ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز (٢) وغيرها.
وكذا ما قتله الحبالة ، للرواية ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه ، فإنه ميّت وكلوا ممّا أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه (٣) أي ذكّيتم مع الشرائط مثل التسمية.
وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (٤).
وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت ، وهو ظاهر.
ويدل عليه ما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان وقع في الماء (أو تدهده من جبل ـ ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه (٥).
وكذا رواية ابن الحجّاج وحسنة الحلبي مثله (٦).
والظاهر انه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك.
وأمّا لو قتل بآلة أخرى ، مثل السكّين والخنجر وغير هما ، فالظاهر الحلّ للأصل وعموم أدلة الحلّ ، وحصر المحرّمات مع انه ليس منها.
ويؤيّده انهما يشبهان السيف.
ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة ، مثل صحيحة حريز ، قال : سئل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ و ٣ و ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٧.
(٤) راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ منها ص ٢٣٧.
(٥) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ١ ج ١٦ ص ٢٣٢.
(٦) راجع الوسائل باب ٢٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٨.