.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل أيضا على تحريم البعض ، وكونه مسوخا ما يدل على تحريم المسوخ ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ، فقال : ان الضبّ ، والفارة ، والقردة ، والخنازير ، مسوخ (١).
وحسنة الحسين بن خالد ـ لكن الحسين غير ظاهر ، كأنه الصيرفي المذكور في رجال الشيخ في رجال الرضا عليه السّلام بغير مدح ولا ذم ـ قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أيحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال : لا ، فقلت : لم؟ فقال : لأنه مثلة فقد حرم الله عزّ وجلّ لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها (٢).
وما رواه محمّد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : الفيل مسخ كان ملكا زنى (زناء ـ ئل) ، والذئب مسخ كان اعرابيّا ديّوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، لم يؤمنوا ، فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّ ، والفارة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاما ، والدب ، والوزغ ، والزنبور كان عاما يسرق في الميزان (٣).
الّا ان محمّد بن الحسن غير ظاهر التوثيق ، كأنه محمّد بن الحسن بن أبي خالد المذكور في رجال الشيخ من غير مدح ولا ذم في رجال الرضا عليه السّلام.
واعلم ان كلب الماء ينبغي ان ينظر فيه ، فان كان له ناب يحرم ، والّا يحلّ ، لما مرّ ، وتؤيّده رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٢.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٢.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٤.