.................................................................................................
______________________________________________________
أكل لحم الخزّ ، قال : كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه والّا فاقربه (١).
وفي رواية حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخزّ؟ فقال : سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء (٢).
ورواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، فقلت : ان أصحابنا يصطادون الخزّ فآكل من لحمه؟ قال : فقال : ان كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة ، فلمّا هممت بالقيام ، قال : أما أنت فإني أكره لك اكله فلا تأكله (٣) كأنه صحيحة.
ويحتمل كون المراد بالكراهة التحريم فتأمّل ، كما في رواية القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن لحم الأسد فكرهه (٤).
وتدل على عدم الجزم بتحريم السنجاب والفنك رواية أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين عليهما السّلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : ان كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ، فلا (ولا ـ ئل) تجوز الصلاة فيه ثم قال : أمّا انا فلا آكله ولا احرّمه (٥).
وهذه تدل على علامة أخرى للتحريم فتأمّل ، والاحتياط في الاجتناب عن احتمال ما يحرم ، وقد مرّ البحث فيهما وفي السنجاب في كتاب الصلاة (٦) فتذكّر وتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٢.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٢.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٢.
(٤) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٣.
(٥) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٣.
(٦) راجع ج ٢ ص ٩٧ ـ ١٠١ من مجمع الفائدة.