.................................................................................................
______________________________________________________
ثم اعلم أيضا انه قد مضى في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ما يظهر منه عدم تحريم السباع كلّها حيث قال : انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال (والخيل ـ ئل)؟ فقال : ليس الحرام الّا ما حرّم الله في كتابه (١) الخبر.
وحملها الشيخ على الحرام المغلّظ ، وقد عرفت ما فيه ، وتوجيها آخر فتذكر.
وكذا يدل على ذلك (٢) صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، لأني أكرهه واقدره (٣).
لكن يمكن حملها على التحريم ، بل هي ظاهرة فيه.
ولا يدل على عدم تحريم شيء غير الخنزير صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ما حرم الله في القرآن من دابّة إلّا الخنزير ، ولكنه نكره (٤).
لأنّها تدل على عدم تحريم دابّة في القرآن بخصوصها الّا الخنزير فلا ينافي التحريم بغير القرآن ولفظة (النكرة) محمولة على الأعمّ من التحريم والكراهة بغير القرآن فتأمّل.
وتدل على كراهة الأرنب صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله عزوف (٥) النفس ، وكان يكره الشيء ولا يحرّمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٧.
(٢) أي على عدم تحريم السباع كذا في هامش بعض النسخ.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢١.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١١.
(٥) عزفت نفسي عنه عزوفا زهدت فيه وانصرفت عنه (القاموس).
(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٩.