.................................................................................................
______________________________________________________
والمسوخيّة ، والمخلب ، والناب ، وهو ظاهر.
ودلت على تفسير القانصة في الجملة ، وعلى تفسير الصفّ ، والدفّ أيضا كذلك ، وان كلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وحرام ، وكذا كل ذي ناب حرام مطلقا ، وكل ما دفّ حلال كذلك ، وان القانصة والحوصلة انما هي علامتان يعلم بهما الحلال من الطير إذا لم يعلم بالطيران من الصفّ والدفّ ويكون طيرا مجهولا حاله من جهة الصفّ والدفّ والتحليل والتحريم بسبب آخر ، والّا يحكم بهما بتلك العلامة.
وقريب منه رواية ابن أبي يعفور حيث قال فيه أولا : (كل ما دفّ) وفهم عدم أكل ما صفّ ، ثم بعد تعذر العلم بذلك قال : (كل ما كانت له قانصة) (١).
فعلم ان ذلك بعد تعذر العلم بوجه آخر فتأمّل ودلت على كفاية القانصة.
ورواية زرارة (٢) دلت على كفاية الدفّ للتحليل ، والصفّ للتحريم.
وبالجملة لا إشكال مع عدم اجتماع العلامتين المختلفتين للتحليل والتحريم ، وان احدى علامات التحليل أو التحريم كافية حينئذ وهو ظاهر ، وإذا اجتمعتا ففيه إشكال.
ولكن وجود الاجتماع الذي يكون سببا للإشكال غير معلوم.
فالذي يظهر ان الدفّ كاف في الحلّ إذا لم يكن مع السبعيّة والمسوخيّة والمخلب والناب (أو الناب ـ خ) ولم يحرم بخصوصه وان لم يكن معه احدى العلامات الأخر للتحليل ، وكذا إحداها أي الحوصلة والقانصة.
وان كل واحد من علامات التحريم الثلاث المتقدمة كافية إذا لم يكن مع
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ ص ٣٤٩ وباب ١٨ حديث ٦ ص ٣٤٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٦.