.................................................................................................
______________________________________________________
التصريح بحلّ ما فيه من الحيوان وان وجد فيه بعض علامات الحلّ والكثرة أدلّة التحريم ، المشتملة عليها ، وصحتها ، بخلاف أدلّة التحليل ، و (١) للاحتياط ، ولما تقدم من الإشارة في هذه الاخبار أن السبع مطلقا حرام ، وان القانصة ، والحوصلة انما هما في المجهول ، ولعدم وجود صحيح صريح في كفاية إحدى العلامات المذكورة في التحليل ، وهو ظاهر إذا نظرت فيما تقدم ، ولما هو المشهور ، من انه إذا اشتبه الحلال والحرام غلّب الحرام.
ويحتمل تقديم علامة الحلّ ، للعقل والنقل المتقدمين ، وعمومات الآيات (٢) والاخبار ، وحصر المحرّمات في القرآن ، والحديث انما الحرام ما حرّمه الله في كتابه (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في ترجيح الحلال مع الاشتباه حتى يعلم الحرام بعينه (٤).
وحينئذ يختصّ دليل التحريم بما إذا لم يكن معه شيء ممّا قلنا إنه دليل التحليل ويعكس لو عكسنا.
وانه لا إشكال في عدم اجتماع المتقابلين منها مثل المخلب والناب والسبع وعدمها ، وإحدى الثلاثة وعدمها ، فان الظاهر ان إحداها علامة التحليل وعدم الكل علامة التحريم لا كلّ واحد ، وهو الظاهر من كلامهم ، والروايات على ما تقدّم.
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : لكثرة أدلة التحريم إلخ وكذا قوله : (ولما تقدم) وقوله : ولعدم وجود إلخ وقوله : ولما هو المشهور.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الانعام : ١٤٥ ، وقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً). البقرة : ٢٩.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٤ ـ ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٧.
(٤) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.