.................................................................................................
______________________________________________________
النهي عن أذاه وقتله ، وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه ، وهو ظاهر ، فان في أكله بعد القتل ليس أذاه.
وأيضا يحتمل ان يكون المراد بالنهي قتله لا للأكل ، بل لأذاه يؤيده قوله : (لا يؤذى) والعلّة (١) أيضا فإنه كونه (نعم طير) لا يستلزم عدم قتله للأكل ، فان الغنم أيضا موصوف بأنه نعم المال (٢) أو مال مبارك ونحو ذلك مع انه خلق للأكل (٣) ، ولا شك ان الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط.
واما دليل كراهة الخطاف فهو رواية الحسن بن داود الرقي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السّلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال : اعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ (لقد ـ يب) أخبرني أبي عن جدّي انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف (٤).
فيها دلالة على كراهة الستة ، ولعلّ فيه ان الأمر (٥) يكون بمعنى الجواز ، ويفهم ان المراد بالنهي عن القتل ، النهي عن الأكل حيث رمى به بعد ان كان مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل ، فتأمّل.
ولكن في السند جهالة ل (حسن) و (غيره) (٦) واضطراب أيضا حيث نقل
__________________
(١) يعني يؤيّده التعليل بقوله في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة : فنعم الطير هو.
(٢) في خبر عمر بن ابان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نعم المال الشاة ، الوسائل باب ٢٩ حديث من أبواب أحكام الدواب ج ٨ ص ٣٧٢ وراجع باب ٢٠ منها وفيه اخبار كثيرة دالّة على كون الشاة والعنز بركة ص ٣٧٣.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) ، النحل : ٥.
(٤) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ ـ ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٧.
(٥) يعني ان الأمر في قوله عليه السّلام : عالم أمركم بهذا إلخ يعني أجاز لكم.
(٦) سنده في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمّد ، عن