.................................................................................................
______________________________________________________
كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل (من فضله) (فضله ـ ئل) (١).
وهي تدل على ان أكل الكلب له لا يضرّ بالحلّ ، والاخبار الصحيحة الدالة عليه كثيرة ستسمع ، وأيضا الأصل ، وما تقدّم مؤيّد.
وتدل عليه أيضا رواية زرارة ـ وفيها موسى بن بكر ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أرسل الرجل كلبه ونسي ان يسمّي فهو بمنزلة من (قد ـ خ) ذبح ونسي ان يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمّي (٢).
قال في الفقيه ـ بعد هذه الرواية ـ : وفي خبر آخر : (ان يسمّي حين يأكل) ، الظاهر عدم الخلاف في كون النسيان هنا عذرا.
واما الجهل ، فان كان من الذابح والصائد الذي لا يعتقد التسمية ، من المخالف ففيه تأمّل ، وظاهر الأخبار التحريم ، وسيجيء.
واما إذا كان من الإماميّ الذي اثبت وجوب التسمية واشتراطها في المذهب لكنه جاهل بهذه المسألة كعوامهم فيمكن كونه معذورا ، لما مرّ ، وعدمه لظهور دلالة ما يدل على اشتراطها مطلقا ، فلا يحلّ إلّا بها خرج الناسي لدليل وبقي الباقي فتأمّل وسيجيء في التذكية.
واما رواية عيسى بن عبد الله القمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أم لم اسم؟ فقال : كل لا بأس ، قال : قلت : أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه فقال : كل ما لم يؤكل منه (قال ـ يب) : فإن أكل منه فلا تأكل منه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ ـ ٣ من أبواب الصيد ح ١٦ ص ٢٢٥ والسند كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن بكر عن زرارة.
(٣) أورد في الوسائل صدره باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٧ وذيله في باب ١٨ حديث ٤ منها.