.................................................................................................
______________________________________________________
أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيّام كيلا (لئلا ـ ئل) تغتلم ، فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ (١).
وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه.
وان النبيذ منه في الجملة ، ومنه حرام ، ومنه حلال وبيّنه.
وان لا تقيّة في بعض الأمور يحتمل لانه معلوم بحيث لا يمكن التقيّة أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمّل.
وفي الحسن ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : كلّ مسكر حرام (٢).
وعن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله الشراب من كلّ مسكر وما حرّمه رسول الله صلّى الله عليه وآله فقد حرمه الله عزّ وجلّ (٣).
وفي صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان رجلا من بني عمّي ـ وهو من صلحاء مواليك ـ يأمرني (أمرني ـ خ) ان أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : انا أصف لك ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردّ عليّ بكفيه مرّتين : لا ، (٤) لا.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨١.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٥٩.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٥٩.
(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٧.