.................................................................................................
______________________________________________________
العقل والنقل.
وتدل عليه أيضا الأخبار ، مثل رواية علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : ان الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر (١).
ومثله صحيحته أيضا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (٢) ، والمراد انه حرام مثلها.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السّلام : واما الخمر ، فإنه حرّمها لفعلها وفسادها (٣).
وفي هذه الاخبار إشارة إلى جواز القياس مع بيان العلّة من الشارع ، فتأمّل.
وتدل على تحريم كل مسكر والنبيذ أيضا موثقة حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر. ثم قال عليه السّلام : ان المسكر ما اتقيت فيه أحدا ، سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فهذا (هذا ـ ئل) النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو؟ فقال : اما أبي فإنه كان (فكان ـ ئل) يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيّا ثم يجعله (فيجعله ـ ئل) في إناء ثم يصبّ عليه ثلاثة مثله
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٣.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٣.
(٣) الوسائل باب ١٩ قطعة من حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٣ منقول بالمعنى.