.................................................................................................
______________________________________________________
ثم نقل صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى؟ أيحلّ (لي ـ خ) ان اشربه؟ قال : لا أحبّ (١).
لعله يريد ب (لا أحب) التحريم ليوافق الأخبار الكثيرة.
وبالجملة ، الأخبار الكثيرة جدّا تدل على تحريم الفقاع ، لكن ما فسّر في الشرع فيحال إلى اللّغة والعرف ، فكلّ ما يسمّى به ـ ما لم يعلم حلّيته كما هو المشهور بين الأصحاب ـ فهو الحرام ، قيل : انه يتخذ من ماء الشعير.
ولكن ظاهر خبر مرازم مع تفسير ابن أبي عمير يدل على تحريم المغلي منه لا مطلقا ويفهم انه قول الشيخ في الكتابين ، لما مرّ من كلامه السابق ، ويقتضيه قاعدة حمل المطلق والعام على المقيّد والخاص.
ولكن تأييده برواية الحسين بن سعيد بعيد ، فإنها ضعيفة السند ، ومتنها مغلق ، وظاهرها يفيد جواز المغلي أيضا في الجديد وغير الضار ، بل ما غلى وعمل ثلاث مرّات أيضا ، ويحرم ما فوقه ، والقائل بمضمونها غير ظاهر ، إذ كلام ابن أبي عمير يدلّ على تحريم المغلي مطلقا ، والشيخ قبله وأراد تأييده بها ، لما مرّ ، مع الإشكال في المتن والسند.
فبقيت رواية مرازم غير مؤيّدة ، فتأويل ابن أبي عمير إياها غير ظاهر ، وطرحها أيضا مشكل.
وتأويل غيرها من الأخبار الكثيرة جدا بسبب هذه الواحدة التأويل لبعيد مشكل أيضا.
فيمكن تأويلها بحملها على التقيّة أو الفقاع الحلال أي الذي يعمل في
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٦.