.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الصحيح عن الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا عليه السّلام ـ اسأله عن الفقاع؟ قال : فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن : لو ان الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : هي خمرة استصغرها الناس (١) والروايات في تحريمها كثيرة جدا (٢).
لكن ورد مع ذلك الروايات في حلّه أيضا ، مثل صحيحة مرازم ـ كأنه ابن حكيم الثقة ـ قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام الفقاع في منزله ، قال محمّد بن أحمد بن يحيى : قال : أبو أحمد يعني ابن أبي عمير : ولا يعمل فقاع يغلى
قال الشيخ في الاستبصار والتهذيب : الذي يكشف عمّا ذكره ابن أبي عمير ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبد الله بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إن رأيت أن تفسّر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه : لا تقرب الفقاع الّا ما لم تصر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه : اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني : أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم اعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له وهل يحلّ (يجوز ـ ئل) شرب ما يعمل في الغضارة أو الزجاج أو الخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب : تفعل الفقاع (في الزجاج وفي الفخار الجديد ـ يب) وأواني الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك (٣) (٤).
__________________
المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٧ وص ٢٩٢.
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٢.
(٢) راجع باب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥ وأسقط قوله : قال محمّد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني إلخ ، ولكنه في التهذيب كما نقله الشارح قدّس سرّه.
(٤) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.