.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : لا بأس به ، فقال : انه يوضع فيه العكر (١) ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : بئس الشراب ، ولكن أنبذه غدوة واشربه بالعشي ، قال : فقال : جعلت فداك وهذا يفسد بطوننا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أفسد لبطنك ان تشرب ما لا يحلّ لك (٢) ، وغير ذلك فتأمّل.
قيل : وروي عن أبي بصير في الصحيح ، قال : كان أبو عبد الله عليه السّلام يعجبه الزبيبة (٣).
وهذا ظاهر في الحلّ ، لان الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفي.
قال في الدروس : ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحلّ طبخ الزبيب على الأصحّ لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا ، وخروجه عن مسمّى العنب.
الوجه الأول مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج عن الزبيب حراما بعد غليانه كماء العنب ، وانه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره.
والظاهر انه ليس كذلك ، فان الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ثلثاه ، والزبيب حلال ، سواء ذهب ثلثاه أم لا.
وبأن سبب تحريمه انما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس ، والحال ان القائل بتحريمه يقول : ماء الزبيب إذا طبخ ، يحرم مثل ماء العنب للرواية ، وهذا يرد على الثاني أيضا ، ولكن المدّعي حق كما عرفت ، والاحتياط الاجتناب ، وهو ظاهر.
__________________
(١) هو بفتحتين درديّ الزيت ودرديّ النبيذ ونحوه (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢١٧.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٤٣.