.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها رواية إسحاق بن عمار ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السّلام بعض الوجع ، فقلت له : ان الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ثمّ أصبّ عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، فقال : أليس حلوا؟ قلت : بلى ، قال : اشربه ، ولم أخبره كم العسل (١).
بل يمكن فهم الحلّ مطلقا من قوله عليه السّلام : (أليس حلوا؟).
فافهم فتحريم عصير الزبيب بعيد.
وأبعد منه تحريم عصير التمر ، لعدم شمول هذه الرواية له وأبعد منه القياس.
نعم يمكن ان يستدلّ له أيضا بنحو مفهوم موثقة عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النضوح ، قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ثم يمتشطن (٢).
وهذه أدلّ ، ولكن سندها أيضا غير ظاهر.
ويؤيده أيضا ما توجد قريبا منه في حلّ صفة الشراب الحلال ، من تقييده في أكثر الروايات بالغلي حتى يذهب الثلثان ، ولكن ليس شيء صحيح ، بل ولا موثق صريح في التحريم.
ويؤيّده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر ، والنقيع الذي من الزبيب انما يحرمان مع السكر ، وقد مرّ انه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلّان ، وما يدل عليه بالمفهوم كثير.
ويدل عليه أيضا ما يدل على حلّ النبيذ الغير المسكر كثير ، مثل رواية أيوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن النبيذ ،
__________________
(١) الوسائل باب ٥ ح ٥ ـ ٦ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٣٢.
(٢) الوسائل باب ٣٧ ح ١ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٣٠٣.