.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى يذهب عاديته ، ويذهب سكره؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة يقطر (قطرت ـ خ) منه في حبّ إلّا أهرق (أهريق ـ خ ل) ذلك الحبّ (١).
فتأمّل فإن المسألة مشكلة ، والاجتناب أحوط.
ونقل في المختلف ، عن نهاية الشيخ ان القدر إذا كان يغلي على النار فان حصل فيه شيء من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، وان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه.
وما اعتبر الشيخ المفيد القلّة ، بل قال : ان وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها مع زوال عين الدم وتفرقها بالنار ، وان لم تزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم ، وحلّ ما أمكن غسله بالماء ، وكذا سلّار ، ونقل عن ابن البرّاج قريبا من كلام الشيخ.
وعن ابن إدريس المنع من ذلك والمبالغة فيه ، وان ما ذكره الشيخ رواية شاذة مخالفة للأصول.
ثم ذكر المصنف الاستدلال بالرواية ، وهي رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال : فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه؟ قال : نعم ، قلت : والفقاع هو بتلك
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٢.