.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه حينئذ ما دخل فيه نجس.
فلا بدّ ان لا يكون رأسه على المنحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف ، ولا يطلع ، بل يكون على المستوية أو المنحدرة بحيث يكون البدن فوق ، والرأس في التحت ليعين على الخروج ، ولا يشترط هذا ، للأصل وعموم ما يدل على حلّ الذبيحة.
وقوله : (ممّا لا يدفع) متعلّق ب (يستخلف) (وبيان له ـ خ) فهو الغير الخارج على الوجه الذي تقدم (على الوجه المتقدم).
وبالجملة ما علم بل ما ظن انه (مسفوح ـ خ) غير مندفع على الوجه العادي ، يكون حكمه بعد الخروج حكم المسفوح فيكون نجسا (وحراما ـ خ).
قال في شرح الشرائع : وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد وجهان ، من مساواته له في المعنى وعدم كونه مسفوحا ، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل ، على موردها ، ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نصّ فيه والاتفاق وان كان ظاهرا ما كان وجها ، لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث.
ما رأيت نصا دالا على حلّية ما يستخلف من الدم ولا إجماعا ، نعم ظاهر كلامهم الذي رأيته ، ذلك من غير إشارة إلى خلاف ، فكأنه إجماعيّ ، والدليل الذي يتخيّل ، الضرر ، والحرج والعسر ، والحكم بحلّ الذبيحة بعد الذبح من غير إشارة إلى إخراج الدماء التي فيها ، وذلك يشمل ما في القلب والكبد وغير هما ، وهو ظاهر.
ولكن قد يحال على ما تقرّر من نجاسة الدم وعدم حلّه ، على أنّ الاخبار دلّت على تحريم الدم من الذبيحة كباقي محرّماتها.
ولعلّهم حملوها على الدم المتعارف ، وهو الخارج المعتدل عند الذبح ، وذلك غير بعيد فإنه المتبادر ، قال في الكشّاف (١) وغيره : المسفوح ، المصبوب السائل
__________________
(١) الكشاف ج ٢ ص ٧٤ في تفسير قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ) إلخ ، الانعام : ١٤٥.