.................................................................................................
______________________________________________________
السيد ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع.
وقيل بالتحريم وهو مذهب المصنف ، والمحقّق في الشرائع ، والشهيد ، للاستخباث فيدخل تحت آية (الخبائث) (١).
والظاهر أنّ الأوّلين يمنعون صدق الخبيث ، فإنه ليس بشرعي ، واللغة والعرف غير ظاهر فيبقى أدلة الحلّ سالما وشاملا له ، فان الخبث غير ظاهر ، فان الصحناء (٢) يقولون بحلّه ، مع أنّ كثيرا من الناس يستخبثه.
وبالجملة ، الحكم بتحريمه بمجرد الخباثة ـ مع الاختلاف الذي في الطبائع ووجود اباحة أشياء تجد أكثر الناس انه خبيث ـ مشكل ، فلا تعدل عن أدلّة العقل والنقل الدالّين على الحلّ الّا بالعلم بالصدق فتأمّل والاحتياط حسن.
ومنه يعلم البحث في تحريم بصاق الإنسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي الحيوانات مع ورود نصوص ظاهرة في حلّ بصاق المرأة والبنت وقد مرّ في بحث الصوم فتذكّر (٣) فإنها ليست بأخبث من الدماء الباقية بعد القذف فتأمّل.
وقد استثني بول الإبل منه للاستشفاء ، لما ثبت عندهم انه صلّى الله عليه وآله أمر قوما اعتلّوا بالمدينة ان يشربوا أبوال الإبل فشربوا وشفوا (٤).
ويدل عليه أيضا ما روي عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام وهو يقول : أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها (٥).
__________________
(١) الأعراف : ١٥٧.
(٢) والصحناء بالكسر ادام يتخذ من السمك ، يمدّ ويقصّر (مجمع البحرين) والصحناء ، والصحناة ، ويمدّان ويكسران ادام يتخذ من السمك ، الصغار منه مشهّ مصلح للمعدة (القاموس).
(٣) راجع ج ٥ من هذا الكتاب ص ٢٨ ـ ٣١.
(٤) سنن أبي ماجة ج ٢ باب ٣٠ من أبواب الإبل ١١٠٥٨ رقم ٣٥٠٣.
(٥) الوسائل باب ٥٩ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٧.