.................................................................................................
______________________________________________________
هنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : انه حرام ولكنّ تتركه تتنزه (تنزها ـ خ ل) عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (١).
فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والخنزير.
ففيها دلالة على توجيه تلك الاخبار من وجهين ، الكراهة ، والحمل على الاستعمال في الخمر كما في الاولى.
وفي غيرها أيضا مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير (٢).
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس (٣).
وحسنة الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلا ادعوه ولا أؤاكله ، فإني لأكره ان أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (٤).
وفي رواية زكريا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من (في ـ خ) آنيتهم فقال عليه السّلام : أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت :
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٥.
(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٥ وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم إلخ.
(٣) الوسائل باب ٥٣ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٤.
(٤) الوسائل باب ٥٣ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٣.