.................................................................................................
______________________________________________________
الصدوق ، وقال : غير صريح في التحريم ، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا.
وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ، الفرث والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء والمرارة (١).
هذه العشرة موافق لها إلّا في عدّ (العلباء) بدل (الرحم) وذكر (المرارة) بدل (الأوداج) ، وهذه أظهر ، فإن (المرارة والعلباء) أقرب إلى الحرام من (الرحم والأوداج) الّا ان يفسّر الرحم ب (الفرج) كما نقلناه عن الشرح.
وفي الطريق مع الإرسال سهل بن زياد.
وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب (٢) الخبر.
وعدّ فيه آذان القلب من المنهي ، وما نعلم القائل به ، بل قيل : انه مكروه فكأن له ولعدم الصحّة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وان كان بالنسبة إلى غيرها التحريم فتأمّل.
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال والمرارة (٣) لكنهما ضعيفتان.
وفي رواية إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السّلام ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وغير ذلك ممّا لحمه حلال ، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٠.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩.