.................................................................................................
______________________________________________________
ومعلوم عدم الإجماع وفي صدق الخباثة على الكل تأمّل.
والأصل والعمومات وحصر المحرّمات في الآية (١) والأخبار الكثيرة المفسّرة لها (٢) ـ كما مرّ ـ دليل العدم.
ويدل على تحريم العشرة ما رواه في الفقيه مرسلا ، قال الصادق عليه السّلام : في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل ، الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيين ، والرحم ، والحياء ، والأوداج (٣).
وقال عليه السّلام : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ، القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والانفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض (٤) ثم قال : وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
رأيت في الخصال ـ بعد قوله عليه السّلام (الأوداج) : أو قال : (العروق) (٥).
لكن فيه أيضا بغير اسناد (٦) ، لعلّه حذف الناسخ منها أيضا كما فعل ذلك بثواب الأعمال ، فإنه يوجد مسندا وغير مسند ، أول هذه الرواية هو الذي نسبه الى
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) إلخ ، الأنعام : ١٤٥.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٦ ـ ٧ وباب ٥ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٤ ـ ٣٢٧.
(٣) أورده في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧ تحت رقم ٤٢١٧. طبع مكتبة الصدوق.
(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
(٥) الخصال (أبواب العشرة) باب لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ص ٤٣٣.
(٦) لم نفهم المراد بقوله : قدّس سرّه (بغير اسناد) فان الحديث في الخصال هكذا : حدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رضي الله عنه ، قال : حدثنا أبي ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام ولعلّ المراد كونها مرسلة.