.................................................................................................
______________________________________________________
والرحم ، والمثانة ، ووافقه في الخلاف ، وزاد الغدد ، والعلباء ، والخرزة ، ولم يتعرض لغيرها.
وقال أبو الصلاح ، وتبعه ابن زهرة : يحرم سبعة ، الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة.
وقال الشيخ في النهاية ـ وتبعه ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ـ : يحرم أربعة عشر ، الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والنخاع ، والأنثيان ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة ونقص ابن البرّاج الدم لظهور تحريمه بنصّ القرآن ، وزاد ابن إدريس المثانة فالمحرّمات عنده خمسة عشرة.
وهو مختار المصنّف في القواعد ، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير.
ونقل عن ابن الجنيد انه قال : يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين ، ثم قال : الكراهة قد تطلق على التحريم ، قال : ونقل في المختلف ، عن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرارة ، وحبّة الحدقة ، والخرزة ، ولم يذكر عنه التحريم ، فلعلّه لم يقف عليه حال التصنيف يريد به بيان الإجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة ، الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان.
والظاهر ان لا زائد على الخمسة عشر.
وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة ، والتردد في الستة الباقية.
واما الدليل فالظاهر ان ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكلّ يستدل على تحريم الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية (١) ، إذ ما نجد تحريم الكلّ في الخبر ،
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) ، الأعراف : ١٥٧.