.................................................................................................
______________________________________________________
الطحال ان كان اللحم فوقه أو كان تحته ولم يكن الطحال مثقوبا ومنقوبا ، هو الأصل والاستصحاب ، وسائر الأدلة مع عدم العلم بامتزاجه بالمحرّم من اجزاء الطحال ، وبه رواية أيضا.
ومفهوم المتن يدل على تحريمه مع انتفاء الأمرين ، وتدل عليه الرواية.
قال في الفقيه : قال الصادق عليه السّلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفّود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء الّا ان يثقب ، فان ثقب صار منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفّود وفوق الجرّي وفوق اللاتي لا تؤكل ، فان كانت أسفل من الجرّي لم تؤكل ، وهي مرسلة فيه (١).
وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب والكافي أيضا وزيد : سئل عن الطحال أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم (٢).
وزيد أيضا قوله : (وتحته خبز وهو الجوذاب).
وبالجملة بينهما مغايرة ، ولكنها ليست بمعنويّة.
وروى أيضا عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقد سئل عن الجرّي يكون في السّفود مع السمك قال : لا يؤكل ما كان فوق الجرّي ويرى ما سأل عليه الجرّي (٣).
قال في الدروس ـ بعد ذكر الرواية ـ : وعليها ابنا بابويه ، وطرّد الحكم في
__________________
(١) راجع الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ بعد رقم ٤٢٠٣ ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق.
(٢) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٦٧.
(٣) الوسائل باب ٤٩ صدر حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص.