.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه تدل عليه التجربة والرواية ، كأنهم رحمهم الله جرّبوا حتى حكموا بذلك ، فإن أفاد ذلك العلم أو الظن المعتبر ، والّا فلا ينبغي أكله ، وان دل على الحلّ ، الأصل والعمومات وخبر تغليب الحلال (١) ويدل على تغليب الحرام أيضا خبر (٢) وقد تقدما.
ويمكن الجمع بالإباحة والكراهة أو التقيّة ان كانت أو بالحصر وغيره كما ذكروه ، فتأمّل.
ونقل في الدروس ، عن ابن إدريس والمصنف حلّ ما في جوف السمك مطلقا للأصل وحلّ الصحناء بكسر الصاد والمدّ ، كأنهما نظرا الى ما قلناه ولكن الظاهر انه جزء من الحرام ، فيكون مثله ، ولا شك انه الأحوط.
ويدلّ على التميز بين البيض المحرّم والمحلّل من الطيور باستواء الطرفين والاختلاف ، كأنه التجربة أيضا مع الاخبار.
مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يغني على هيئته ـ (خلقته ـ ئل) فكل (٣).
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الّا ما اختلف طرفاه (٤) ـ وهي صحيحة في
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٢) لعله قدّس سرّه نظر إلى ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال : لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٠.
(٣) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٧.