والسمك بيوم وليلة ، وما عداها بما يزيل حكم الجلل.
______________________________________________________
وفي صحيحة هشام (١) أيضا اشارة إليه.
نعم قد فهم انه لا بدّ من كونها غذاءها وعدم الفصل بغيرها ، ولكن ما علم مقدار تلك المدّة ، فيمكن الحوالة إلى العرف وصدق أنّ تلك غذائها ، فيمكن تحقّقه اليوم وليلة ، وبالمقدار الذي يشتدّ به عظم وينبت لحم كما قيل في الرضاع ، ولكن معرفة هذا مشكل ، ولا شكّ في ظهورها بعد مدّة كثيرة.
ونقل عن بعض آخر ظهور النتن ورائحة تلك العذرة من لحمه.
والظاهر انه لا شك في حصوله حينئذ ، واما القبل فغير معلوم.
ونقل عن الخلاف والمبسوط انها التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر اشتراط عدم الفصل ، مع انه ما يفهم مدّة ذلك.
ونقل عن المحقّق أن هذا التفسير جيّد على القول بالكراهة ، لا التحريم ، ويؤيّده ان مذهب المبسوط هو الكراهة ، وانه قال : ذلك مذهبنا فيشعر بعدم الخلاف عندنا ، فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب علفه لا الدائم وكذا حمل كلام ابن الجنيد فلا يتحقق الخلاف للتحريم لحم الجلّال الذي يكون علفه ذلك فقط ، إذ ما نقل الكراهة إلّا عنهما فتأمّل.
والمشهور هو التحريم ، ودليله أخبار كثيرة منها صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكل لحوم الجلّالات ، (وهي التي تأكل العذرة) (٢) فإن (وإن ـ خ ئل) أصابك من عرقها فاغسله (٣).
فيها دلالة على تعيين الجلّالة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٤.
(٢) هذه الجملة ليست جزء من الرواية كما في التهذيب والاستبصار والوسائل ـ نعم هي موجودة في بعض نسخ الكافي ج ٦ باب لحوم الجلّالات إلخ ص ٢٥٠ حديث ١ بين معقوفتين فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٤.