.................................................................................................
______________________________________________________
به أو يشرب من لبن الشاة وغيره في هذه الأيام السبعة.
ومستنده الكراهة الأخبار الآتية.
وان اشتد العظم ونبت اللحم حرم لحمه ونسله.
دليله ـ مع ذكرهم من غير إظهار خلاف ـ الروايات وان لم تكن صحيحة كأنها منجبرة بذلك ، وبالاعتبار فتأمّل.
وهي ما رواه أبو حمزة ـ كأنه الثمالي ـ مرفوعا ، قال : قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (١).
وموثقة حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من لبن خنزير حتى شب (٢) وكبر واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له (في غنمه ـ كا ـ ئل) فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ فقال : اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، واما ما لم تعرفه (فكله ـ كا ـ ئل) فهو بمنزلة الجبن كل (فكلّ ـ يب) ولا تسأل عنه (٣).
فيها إشارة إلى ان لحمه أيضا يكون كذلك ، وكذا لبنه ان كانت ذات لبن بالطريق الاولى.
وان (٤) الجبن لا يخلو عن شيء ، كأنه لاحتمال أخذ الإنفحّة من الميتة وان كانت طاهرة وحلالا على ما قالوه وسيأتي ، وان يكون الأولى الاجتناب فتأمّل.
وقريب منها رواية بشر بن سلمة ، عن أبي الحسن عليه السّلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت انه ضربه فلا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٤ ص ٣٥٣
(٢) في هامش النسخة المطبوعة هكذا : ثبت الفرس يشبّ ويشبّ إذا قمص ولعب.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٣.
(٤) عطف على قوله قدّس سرّه : إلى ان لحمه.