.................................................................................................
______________________________________________________
وأن الظاهر انه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكروا ، ويكون بعيدا.
وأنّ الظاهر كونه إماما ، فان لم يكن هو يكون غيره فتأمّل.
ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال : حرام لحمها ، وكذلك لبنها (١).
الاولى تدل على تمام المطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة ، وهي إحراق الموطوءة ، ولكنها في الشاة خاصّة.
والثانية ـ مع ضعفها ـ لا تدل على تمام المطلوب وان كانت عامّة في البهيمة ، فإن ظاهرها عام فيحتمل اختصاص الحكم المذكور من التقسيم والإحراق بالشاة ، لاختصاص الخبر الصحيح بها.
ويحتمل تعميم التحريم في البهائم كلّها ، وهو (٢) لغة اسم لذوات الأربع خاصّة لوجودها في الخبر الثاني.
ويحتمل اجراء كلّ الاحكام فيها ، لقولهم مع عدم القائل بالفرق ، وفيه تأمّل.
ثم انه يحتمل الاختصاص بالبهائم ، وشمولها لكل حيوان محلّل يمكن فيه ذلك لقولهم وعدم ظهور القائل.
والأولى الاقتصار على مورد النص والإجماع في مثل هذا الحكم الصحيح ، بل في جميع المسائل يجب الاقتصار على مورد الدليل ، فتأمّل واحتط.
فتصير بالوطء حراما مؤبدا ـ لا نجسا ـ ويضمنه الواطئ ، ويجب ذبحها وإحراقها ان كان مأكول اللحم على ما ذكره من أحكامه.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٩ وفيه : لحمها ولبنها.
(٢) هكذا في النسخ والصواب : (وهي).