.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ينبغي ان لا يبيع بأكثر من ثمن المذكّى ، وحمل الخبرين على هذا وان كان بعيدا ، أو يخصّص عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلّا في هذه الصورة.
وكذا (١) تسليط الكافر على أكل الميتة ، للنصّ والشهرة.
ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوّز بيعه.
ونقل في شرح الشرائع عن الدروس ، الامتحان بالنار كما سيجيء القول في اللحم المطروح الذي لم يعلم ـ ولو بقرينة ـ كونه من الذكي أو من الميتة ، لرواية شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي ، وكل ما انبسط فهو ميتة (٢).
وهو غير بعيد إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية.
لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر (٣) ، واشتراك شعيب ، مع مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم في هذه المسألة ، لأنه يعلم من الرواية ان كل ما انقبض فهو حلال ، وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه.
فإيراد شرح الشرائع بتضعيفه ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع انه قياس مع الفارق ، إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك ، بخلاف ما نحن فيه ، فان وجودها متيقن ، وليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة.
محلّ التأمل ، لما علم من الرواية العلّة ، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما
__________________
(١) يعني يخصص أدلة عدم جواز تسليط الكافر على أكل الميتة في هذه المسألة للنص والشهرة.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٥٦.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب.