.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن جعلهما دليلا الاجتناب أيضا مع التأمّل ، ولما كان خلاف ما تقرّر عندهم ـ من عدم جواز التصرف في الميتة وعدم إباحة أكل ثمنها ـ فذكروا أنه يقصد بيع المذكّى (١) لا الميتة.
وفيه أيضا إشكال من جهة لزوم صحّة بيع المجهول ، وهم لا يجوّزونه.
(ومن جهة) انه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى ، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا.
(ومن جهة) انه يقصد بيع الواحد ، والمشتري أكثر.
وانه لو كان مع قصد ذلك يصحّ البيع لصحّ بيعه من الغير المستحلّ أيضا ، ومع ذلك ، فيه انه ما يحلّ له ان ينتفع به فلا يجوز البيع عليه ، فتأمّل.
قال في المختلف ـ للتفصّي عن ذلك ـ : انّ ذلك ليس ببيع حقيقة ، بل استنقاذ مال عن يد كافر ، وهو جيّد.
لكن ينبغي تخصيص الحكم بمن يحلّ ماله من الكفار الحربي الغير المأمون ، لا الذمّي ، ولا المأمون ، ولا المنتمي بالإسلام ، وكأنه مقصود وترك للظهور.
ولكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد ، وكذا عبارات الأصحاب وانه حينئذ لا يحتاج إلى قولهم : (فيقصد بيع المذكّى) وهو ظاهر.
فالظاهر انه بيع حقيقي مع العمل بهما ، وحينئذ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع المجهول لو سلّم ، خصوصا إذا كان المشتري يشترى المعلوم ولم يكن عنده مجهول ، فإن العلّة الغرر ، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر.
وكذا (٢) عن الضرر (٣) بقصده أحدهما ، وقصد المشتري إيّاهما.
__________________
(١) يعني البائع حين إنشاء البيع.
(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : عن عدم جواز بيع المجهول.
(٣) يعني الضرر الحاصل بمثل هذا النوع من البيع ، فان اختلاف قصدي البائع والمشتري ضرر ، والله العالم.