فإن بيع على مستحلّيه قصد المذكّى.
______________________________________________________
عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (١).
وقريب منها ، صحيحة ضريس الكناسي ـ الثقة ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم لا نأكله؟ فقال : اما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام (٢).
فيه تأمّل فتأمّل ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يرجّح الحلّ.
مع انه يمكن قراءة (الحرام) (٣) منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها ولكن (٤) أظن وجود غيرها أيضا.
وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرّم حين الاشتباه فتأمّل.
ويؤيّده تجويز البيع على مستحلّ الميّت مطلقا ، ولا تخرج عن الاحتياط.
واما بيعه على مستحلّ الميتة فدليله صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه (٥).
وحسنة الحلبي عنه عليه السّلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمّ ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس (به ـ خ) (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٢) الوسائل باب ٦٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٠٣.
(٣) الوارد في الحديث ١ النبويّ المتقدم.
(٤) يعني أظن وجود رواية أخرى غير هذه.
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٩.
(٦) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٩.