.................................................................................................
______________________________________________________
الصحّة ذلك مشكل ، ورجحان أقرب المجازات ان لم يكن له معارض جيّد ، والتقدير الكثير بحسب المعنى وان كان بحسب اللفظ واحد ، وإثبات تحريم الأمور الكثيرة التي الأصل يقتضي عدمه قد يعارض.
ولا يعارضه لزوم الإجمال في القرآن العزيز ، فان ذلك غير عزيز خصوصا إذا كان له مبيّن مّا ، مثل ما قلناه من تبادر شيء في كلّ مادّة.
وتدل عليه رواية الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب عليّ عليه السّلام : ان ما قطع منها ميّت لا ينتفع به (١) وفي الطريق سهل (٢).
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في أليات الغنم (الضأن ـ ئل) تقطع وهي أحياء إنّها ميتة (٣).
هما (٤) في الطريق ، كما ترى.
ورواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، فقلت : جعلت فداك ، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال : حرام هي ، فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال : اما تعلم انه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٥.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الكاهلي.
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٥.
(٤) يحتمل ان يكون المراد ان كون علي بن أبي حمزة وأبي بصير في الطريق كما ترى يعني ضعيفان.
(٥) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٤.