.................................................................................................
______________________________________________________
فيه تأمّل (أمّا أولا) فيحتمل ان تكون التسمية حين الإرسال كناية عن ذهابه إلى الصيد وقتله ، سواء كان بالإرسال أو بالاسترسال.
(وثانيا) يحتمل ان يكون (حين الإرسال) رخصة ويكون كلما قرب من العقر والجرح أولى ، فإن التسمية عند الذبح ، وهو أقرب منه.
ويؤيّده خلوّ الآية وأكثر الاخبار عن التسمية حين الإرسال وان كانت موجودة في البعض ، ويشعر بكفاية مطلق التسمية الخبر الآتي وغيره فتأمل.
نعم ينبغي كونها قبل وصول الآلة إلى الصيد وجرحه ، فإنه بمنزلة الذبح فتأمّل.
(وثالثا) تدلّ على ان المقصود من الإرسال والتسمية حينئذ هو التسمية لا غير رواية القسم بن سليمان ـ في التهذيب وغيره ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاده وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين (١).
وهذه صريحة في عدم اعتبار الإرسال ، وعدم الضرر بالاسترسال الّا ان يترك التسمية.
هذا إذا لم يغره ، فان أغراه بعد استرساله ، فان لم يزد في عدوه فهو الاسترسال فقط ، إذ لا يقال له الإرسال ، ولا انه بحكمه ، إذ ما ظهر له اثر.
وقد يقال : فهم منه الرواح بإذنه ورضاه ، فكأنه أرسله ، فتأمّل.
وان (٢) زاد ففيه (مع التسمية خ) وجهان ، الحلّ لأن (٣) زيادة العدو
__________________
(١) أورد صدره الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٤ وذيله في باب ١٢ حديث ١ منها.
(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : (فان لم يزد).
(٣) هذا وجه الحل واما الوجه الثاني وهو عدم الحل فسيأتي في عبارته قدّس سرّه : وقد فهم وجه التحريم أيضا.