.................................................................................................
______________________________________________________
وقيل : يجب مع ظنّ النجاسة مطلقا ، والظاهر هو الأول ، والثاني أحوط في العمل وقد مرّ البحث في ذلك في باب الطهارة أيضا في الحائض المتهمة (١).
وسبب ذكرها (ذكره بخصوصه ـ خ) بخصوصها وجود الرواية في حقها ، واما الجنب وغيره فكأنه للقياس لما ذكر من العلّة ، فالظاهر حينئذ عدم الاختصاص بالأكل ، بل الشرب وسائر ما يشترط فيه الطهارة كذلك مع احتمال الاختصاص بالأكل والشرب ، وهو بعيد. واعلم ان الذي يستفاد من تتبع أقوالهم وأفعالهم عليهم السّلام عدم الاجتناب عن مثل سؤر الجنب ، بل الأظهر في النجاسة منه ، حيث يحكمون بطهارة أواني المشركين مع الاستعمال ويصلّون في الثياب التي هم نسجوها وخيّطوها (٢) أو استعاروها ، وغيرهم من شرّاب الخمر وغيره كما يظهر من الروايات وهو ينافي هذه الكراهة.
فهذا الدليل مدخول ومعارض بذلك فلا يكون الحكم بالكراهة عاما ، ولا يكون هذا الدليل معتبرا ، بل الحكم يكون مخصوصا بموضع النصّ ، وهو انما كان في الحائض ، وقد مرّ مفصّلا (٣).
الّا ان يقال : ان أفعالهم عليهم السّلام ذلك ، وأقوالهم للتسهيل على الناس وان لا يشكل الأمر عليهم (٤) ، مع انهم قد يقال انهم قد يكونون في الخلوة بحالة أخرى لئلا يشكل على الناس ويحصل الغرض من الاجتناب ، الله يعلم.
والاجتناب غير بعيد ، ولكن الوسواس (الاحتياط خ ل) والحكم بنجاسة الناس ، والاجتناب عنهم بحيث يعتقد ان ذلك حسن ليس بجهد ، فلا يفعل.
ثم ان الظاهر ان المراد بالتهمة ما تقدم من عدم الاجتناب عن الحيض
__________________
(١) راجع ج ١ من هذا الكتاب ص ٢٩٣.
(٢) هكذا في النسخ ولعلّ الأصوب (خاطوها).
(٣) أشرنا آنفا إلى الموضع المتقدم.
(٤) أي على الناس.