.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا أكثر ما نسب إلى الفطحيّة ، مثل الحسن بن علي بن فضّال ، بل إسحاق بن عمار من العلماء أيضا.
على أنه يمكن ان يستدلّ عليه بحسنة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا ، فقال : ان كان ممن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وان كان ممن لا يستحلّ فاشربه (١).
وجه الدلالة انه يفهم عدم أكله من يد من يستحلّ فلا يستأمن.
ونقل عن الشيخ ، والمصنف ، وولده عدم جواز الاستيمان ، لرواية ابن عمار المتقدمة.
ويمكن كون هذه أيضا حجّة لهم ، ولكن هذه غير صحيحة ، ولا صريحة (لأنه في المستحلّ مطلقا ، ولا يلزم كون المستحلّ قبل ذهاب الثلثين يكون كذلك ، لاحتمال اشتراط النصف أو الثلث فتأمّل ـ خ).
وللقول (٢) في يونس في خبر معاوية (٣) ، وعدم صراحتها ، إذ المقصود كراهة استيمان من يستحلّ العصير قبل ذهاب ثلثيه ، وليس مضمونها كذلك ، وهو ظاهر ، فلا بدّ من الاستنباط والاستخراج منها ، بأنه إذا لم يقبل خبره بأنه ذهب ثلثاه فلا يستأمن ، ويمكن أن يحسن استيمانه ويوكل مع ذلك ، ويقبل خبره ، لانه جعل أمينا فتأمل.
على أن ورود النهي للكراهة كثير جدّا ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يؤيّد الحمل على الكراهة.
ويؤيّده أيضا عموم صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٣.
(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : لرواية ابن عمّار المتقدمة. وكذا قوله قدّس سرّه فيما يأتي : (ولما تقرر) إلخ.
(٣) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار واعلم انه ليس في بعض النسخ من قوله : (لأنه في المستحل) إلى قوله : أو الثلث.