.................................................................................................
______________________________________________________
وانه احتجّ بعضهم (١) عليه بالإجماع أيضا ، وقال : وهذه وان كان في بعض رجالها كلام الّا ان عمل الكافّة يؤيّدها ، ولا أعلم أحدا خالف فيها ، الّا أنّ المحقق في الشرائع والامام المصنف أورداها بلفظ (قيل) مشعرا بالضعف.
ويمكن ان يكون فيه جهة أصالة عدم الذكاة المعلومة ، فلا يزول بالاختيار المظنون ، ولقوله عليه السّلام : الحلال بيّن (٢).
وهما (٣) ضعيفان ، لأن الأخبار انّما تفيد الظن مع عدم جعل الشارع إيّاه سببا في الحكم ، وقد ثبت الجعل ، وقوله عليه السّلام : (الحلال بيّن) ، معارض بقوله عليه السّلام : الحرام بيّن ، والأصح العمل بالرواية ، بل الإجماع.
وأنت قد عرفت ضعفها ، والإجماع غير معلوم ، وان المصنف افتى هنا بخلاف مضمونها ثم قال : (وقيل) وهو صريح في عدم اختيارها وردّها.
وعرفت أيضا أنّ الاجتناب مختار المصنف فليس العمل بالإجماع ، بل برواية ضعيفة.
وانه يفهم من كلامه أن ليس العمل في هذه المسألة بالظن ، بل باليقين.
وليس كذلك ، إذ على تقدير حجيّة هذه الرواية وصحتها ، ليس العمل الّا
__________________
(١) لم نقف الى الآن على المراد من هذا البعض من هو؟.
(٢) هكذا في النسخ ولكن الحديث هكذا : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله والى رسوله قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، الحديث. الوسائل باب ١٢ حديث ٩ من أبواب آداب القضاء ج ١٨ ص ١١٤.
(٣) يعني الدليلين المذكورين في كلامه من قوله : ويمكن إلى قوله : الحلال بيّن.