وقيل : يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار.
______________________________________________________
هما (١) في السند ، ولا يضرّ ، لأنها موافقة للعقل ولغيرها (٢).
وفيها أحكام كثيرة (منها) طهارة اللحم المطروح ، والجلد كذلك ، يحمل على وجود القرينة الدالّة على كونهما كانا في يد المسلم.
وكون اللحم في يد المجوسي غير طاهر فيحرم ذبيحة الكافر فافهم.
وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير اذن الحاكم مع التقويم على نفسه.
وعدم اشتراط العدالة في المقوّم والمتصرف.
ومغايرة المقوم للتصرف ، والغرامة للصاحب.
وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمّل.
وبالجملة ، القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم أو المتاخم له.
واما دليل القول بالامتحان بالانقباض والانبساط فهو الرواية المتقدمة في مسألة تحريم المشتبه بالميتة (٣).
وقد عرفت انها ضعيفة ، ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بها ، كابن بابويه ، والشيخ وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، وقطب الدين الكيدري (٤) ونجيب الدين (٥) بن سعيد صاحب كتاب الرحمة ، والمحقق في النافع.
__________________
(١) يعني ان النوفلي والسكوني في سندها وهما ضعيفان لكنه لا يضرّ لموافقتها للعقل.
(٢) يعنى ولغير هذه الرواية من الروايات الأخر الموافقة لها في المعنى.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٥٦.
(٤) أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر والأديب الأريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جمع اشعار أمير المؤمنين عليه السّلام وشرح النهج وغير ذلك وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ الكنى والألقاب للمحدث القمي ج ٣ ص ٦٠.
(٥) أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي ، العالم الفاضل الفقيه ، الورع الزاهد الأديب