.................................................................................................
______________________________________________________
الرأي قيدا للمسألتين يفهم ذلك من الشرح.
قال : والأصحّ عدم التقييد بالمخشى تلفه ، وعدم التقييد بالاذن النطقي ، بل يكفي شاهد الحال.
واما التقييد بعدم الكراهيّة فجيّد بمعنى انه لو نهى عن الأكل حرم وكذا لو علم أو غلب على ظنّه الكراهة (الكراهيّة ـ خ ل).
قوله (١) : (بل يكفي) يشعر بأنه لا بدّ من العلم بالاذن ، ولو بشاهد الحال.
والظاهر انه ليس بشرط ، فالظاهر جواز الأكل ما لم يعلم أو يظن بالنهي (النهي ـ خ ل) للآية.
وبه يشعر قوله : (واما التقييد إلخ) ، فإن ظاهره انه لا يقيّد بشيء إلّا ذلك ، فيجوز أكل النفاس من الأطعمة والأشربة المعتادة وغيرها لما مرّ ، مع احتمال التقييد بالمعتادة ، وهو غير بعيد ، لانصراف الأدلة الى ذلك ، والاجتناب أحوط وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي فتأمّل.
ثمّ انّه يحتمل عدم الخصوصيّة بالبيت ، فيجوز الأكل من مالهم من غير البيت أيضا.
والظاهر الاختصاص الّا ان يعلم الإذن ، وحينئذ يبيح من ذلك الوجه ، لا من الآية الّا ان يكون في موضع كالبيت.
ويعلم من الآية الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته إذا كان انقص لمفهوم الموافقة ، مثل الجلوس في بيتهم ، والصلاة فيها ، بل في فروشهم ، بل الصلاة في لباسهم والتوضؤ بمائهم الذي علم كونه انقص ونحو ذلك ، فافهم فان القرآن كنز.
__________________
(١) يعني قول الشارح رحمه الله.