.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من النخل ، والزرع ، والكرم ، والشجر ، والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحلّ له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ فكيف (وكيف ـ خ) حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم وليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحلّ له ان يأخذ منه شيئا (١).
وقد حمل هذه الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة ، والأولى تجنّبه.
وهو بعيد عن لفظة (لا يحلّ) مع ان المعارض لا يصلح للمعارضة على ما عرفت.
وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ معه ، فان ذلك لا يجوز على وجه.
وهذا أبعد ، لأنه قد وقع السؤال عن الأكل.
ويمكن الحمل على الإفساد أيضا ، وهو أيضا بعيد ، وعلى قصد ذلك ، فان المجوّز يشترط عدم ذلك ، وان كان دليله أعم من ذلك ، وعلى العلم أو الظن بالكراهة من صاحبها.
وهذا الشرط ظاهر وان لم يدلّ دليل على ذلك ، بل ظاهر قوله : (اشتروا ما ليس لهم) (٢) يدل على أنّ مقدار ما يأكله المارّ ليس بمملوك لصاحبه ، ولا يدخل في المبيع ، وهو خلاف الظاهر ، فيردّ الخبر بذلك (٣).
واعلم ان ظاهر كلام المشترط ان شرط جواز الأكل عدم الإفساد وعدم الأخذ أيضا ، والظاهر انه ليس كذلك ، بل الإفساد لا يجوز ، وكذا الأخذ ، لا انه
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب بيع الثمار ج ١٣ ص ١٥.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ كما تقدم يعني في خبر محمّد بن مروان.
(٣) يعني لأجل اشتماله على ما هو خلاف الظاهر فان الظاهر ان التجار الّذين اشتروها ما يكون مالكا لثمرها فقوله عليه السّلام : (اشتروا ما ليس لهم) خلاف ظاهر الاشتراء.