.................................................................................................
______________________________________________________
لما سبق ، وتفصيله أنه يجوز للمضطر أكل وتناول كل محرّم لا يؤدّي أخذه وتناوله إلى قتل معصوم الدم حتى الذمي إذا توقّف عليه حفظ النفس المعصومة ، وان ادّى إليه لم يجز لما مرّ.
وكذا يمكن ان يجوز لدفع المرض ، وان يجوز لحفظ النفس ان كان مؤديا إلى مرض لنفس آخر ان علم عدم تأديته إلى التلف.
ويحتمل عدمه إذا كان مؤدّيا إلى مرض مسلم معصوم الدم الّا ان يكون مرضا هيّنا ، مثل وجع رأس وغيره زمانا قليلا أو حمّى سهلة ونحو ذلك.
وان ادّى إلى الجرح والتضرر مثل ان يأخذ من فخذ شخص ليأكل ويسلم عن الهلاك ، فيحتمل جوازه ، فإذا جاز احتمل الوجوب.
وكذا (١) تسليم ذلك الغير ، وعدمه فيجب عليه المنع.
وبالجملة هذه المسألة مجملة ، والظاهر عدم الضرر والإضرار حتى يعلم فتأمّل فيحلّ شرب الخمر ونحوها لا زالة العطش المخوف معه الهلاك أو المرض المتقدم ، على الاحتمال وان (٢) قلنا ان التداوي بالخمر حرام ، فإن ازالة العطش ليست بالتداوي وكذا الإساغة ما غصّ في حلقه ونحو ذلك ، فيحلّ كل ما احتاج إليها ويحصل دفع الضرورة بها.
دليله العقل والنقل ، فان الحرج والضيق منفيّ بهما.
وكذا تجويز أكل الميتة ولحم الخنزير في الآية والاخبار مشعر به.
ويدلّ عليه بخصوصه ما في مرسلة محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ،
__________________
(١) يعني يحتمل جواز تسليم نفسه لقطع فخذه ليسلم الآخر وإذا جاز وجب. ويحتمل عدم وجوبه فحينئذ يجب منع الغير عن قطع فخذه.
(٢) وصليّة يعني لا ملازمة بين حرمة التداوي بالخمر وبين حرمة شربها لازالة العطش فيمكن جواز الثاني ولو مع منع الأوّل.