ويجب التناول للحفظ ، فلو قصد ، التنزه حرم.
ويستبيح كلّ ما لا يؤدي الى قتل معصوم فيحلّ الخمر لإزالة العطش وان حرم التداوي به.
______________________________________________________
باغ) ـ على مضطر آخر مثله تارك لمواساته ـ (ولا عاد) ـ متجاوز قدر حاجته من تناول هكذا فسّر الباغي والعادي في الكشاف.
مع احتمال آخر غير ما نقلناه من أخبارنا.
ولا يخفى ان الآية والاخبار تدلان على جواز تناول هذه المحرّمات كلّها ، وهي الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، بل جميع ما يثبت تحريمها بغيرها للمضطر الّا المستثنى.
وانه نقل في حاشيته (١) ان الترخيص المذكور في قوله : (وقد رخص في دم العروق بعد الذبح) عند أبي حنيفة ، واما عند الشافعي فإنه يحرّم جميع الدماء مسفوحة كانت أو لا.
وأنت تعلم انه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن ببعض ولو كان كل بعض في مسألة وموضع آخر ، لان القرآن شيء واحد كما نقل عنه في الأصول ، وهنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على المقيد ، فتأمّل.
ثم انه لمّا كان حراما وانما يجوزه دفع الضرورة ويجب ان لا يتجاوز الضرورة قالوا : يجب ان يقصد دفع الضرورة ، وان لا يقصد غير ذلك من الشبع والتلذذ ، بل لا يقصد الّا الوجوب وامتثال أمر الشارع بالأكل والشرب لا غيره ليجمع بين الأمر والحفظ ، فلو قصد التنزه والتلذذ حرم.
قوله : «ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم إلخ» هذا تأكيد
__________________
(١) يعني في حاشية الكشاف.