.................................................................................................
______________________________________________________
للمضطر الطعام والشراب ، ويحلّ التداوي.
وبالجملة ، لهم في التداوي بها ، بل بغيرها أيضا من المسكرات ، بل سائر المحرّمات بحث وخلاف ، وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة.
(منها) صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحبّ ان انظر إليه فكيف أتداوى به؟ انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، فان (وترون ـ خ) أناسا يتداوون به (١).
هذه مخصوصة بالخمر والخنزير ، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار ، لانه جعلها مثل لحم الخنزير ، وهو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية (٢) والإجماع ، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمّل فيه.
وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرَّجة (السكرّجة ـ ئل) (٣) من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة ، انما يريد به الدواء؟ فقال : لا ولا جرعة ، وقال : ان الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء (٤).
والروايات كثيرة (٥) ، وهما أوضحهما سندا ، والباقية ضعيفة.
وفي رواية مسندة قال عليه السّلام لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء : لا فلا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٥.
(٢) وهو قوله عليه السّلام (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (إلى قوله تعالى) (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، الآية ، المائدة : ٣.
(٣) هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم (مجمع البحرين) (٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢٧٤.
(٥) لاحظ الباب المذكور.