.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي ان ينظر إلى الحال والقرائن من الطرفين ، والطعام.
ولو ادعى ذكر العوض وأنكره المضطر فالظاهر عدم لزوم العوض حتى يثبت. وان ادعى انه قصده فكذلك ، فإنه ما أظهر وسلّط الشخص على إهلاك ماله فلا عوض له مثل ان يقدّم الطعام إلى الغير فأكله في غير هذه الصورة وينبغي الإعطاء.
ولو أعطاه بأزيد من ثمن المثل ، فنقل عن الشيخ عدم وجوب الزيادة ، وان اشتراه بعقد صحيح بالزيادة دفعا لضرر القتال واحتمال إثارة الفتنة فإنه بمنزلة المكره ، فلا يصح ذلك العقد فيلزمه ثمن مثله في ذلك الزمان ، وقال : ان مع طلبه الزيادة ان أمكن ان يأخذه عنه قهرا ، فيأخذه ولا يلزمه الّا ثمن المثل ولو لم يمكن الّا بالقتال فيقاتله ، ولو قتل يكون هدرا ، ولو قتل المضطر يكون مضمونا ، فان لم يقدر عليه ويقدر على أخذه سرقة أو بحيلة أو بعقد فاسد شرعا أخذه ولا يلزمه أيضا إلّا ثمن المثل.
الظاهر انه على تقدير القدرة على القتال جاز هذا بل يتعين ، فلو ترك حينئذ لم يبعد أن يكون غاصبا وضامنا.
فكلام الشيخ محلّ التأمل لذلك ، ولأن الظاهر قبول ما يطلب المالك مهما كان الّا أن يجحف جدّا وحينئذ أيضا يمكن اللزوم والوجوب مع القدرة ، لأن الناس مسلّطون على أموالهم (١) ، والعقل والنقل دلّا على عدم أخذ مال الغير الّا بطيب نفس منه (٢) ولا اضطرار ، لأن الفرض القدرة ، ويجب عليه حفظ النفس بمهما أمكن من المال وغيره.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وص ٤٥٧ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ طبع مطبعة سيّد الشهداء ـ قم.
(٢) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وص ١١٣ وج ٢ ص ٢٤٠ وج ٣ ص ٤٧٣.