.................................................................................................
______________________________________________________
بضعة واحدة (١) وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر.
ومثل حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي؟ قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وان أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (٢).
وفي رواية سالم الأشلّ عنه عليه السّلام (فقال : لا بأس بأكله بما يأكل ـ ئل) ، هو لك حلال (٣).
وما في حسنة الحلبي : (واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه) (٤).
وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أيّ وقت كان ولا فرق بين الإرسال والاسترسال فان التسمية مع الجرح كاف فتأمّل.
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتوكل ـ ئل) بقيته؟ قال : نعم (٥).
وغير ذلك من الاخبار الكثيرة جدّا ، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عنه عليه السّلام قال : تأكل ممّا أمسك عليك (عليه ـ خ ل) (٦).
وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩ وزاد : ولا ترون ما يرون في الكلب.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
(٥) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١١.
(٦) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.