.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : انهم يقولون انه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل؟ فقال : كل أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : (قل ـ خ :) فان السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها أيؤكل منها البقيّة؟ فإن أجابوك الى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكّى ذلك فأكل منها لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم (١).
وهذه صحيحة صريحة في عدم اشتراط عدم الأكل مطلقا وانه مذهب العامّة.
ومن جملة ما حمله الشيخ في كتابي الأخبار غيرها ممّا ورد فيه ذلك ، على التقيّة ، مثل صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت : ان أكل منه؟ فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، وانما أمسك على نفسه (٢).
فيحتمل ان يكون مذهب الكتابين عدم اشتراط عدم الأكل فيكون موافقا للصدوقين والحسن.
ويمكن حملها على الكراهة وإسقاطها بواحدة ، فيبقى الباقي.
فعلم منها عدم اعتبار عدم الأكل ولو عادة.
وظاهر الآية انه لا بدّ من كون ما يصير به معلّما شيئا علّمنا الله إياه في تعليم الكلب حتى يكون معلّما.
وما عرفنا أيّ شيء ذلك الذي علّمناه ، من (٣) القرآن ولا من السنة إلّا ما في كلام العلماء ، ولم يعلم إجماعهم أيضا ، لما عرفت من الاجمال والخلاف (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٨.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٢.
(٣) متعلق بقوله قدّس سرّه : (وما عرفناه).
(٤) نشر على ترتيب اللف يعني القرآن والسنة مجملان ، والمسألة محل الخلاف لا إجماع فيها.