.................................................................................................
______________________________________________________
ينافي بعضه بعضا على ما رأيته في الكافي لعلّه غلط وسهو من قلمه أو من قلم الناسخ.
نعم انما يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورّثونهم للقرابة ، ولتقرّبهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم ، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين ، وابن البنت مثلها يأخذ الثلث.
وكأن القوم نظروا الى الآية في أصل الإرث وثبوته ، والى الاعتبار والأخبار في النصيب حيث كانت فيها : ان أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد (١) فهو شامل في أخذ الحظّ والنصيب أيضا ، وأوّلوا ما فيها من قوله عليه السّلام : (ولا وارث غير هن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره.
ويمكن القول بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو ظاهر شمول الآية لهم ، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته لهم لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحصّة ، فإن ذلك قد علم من قبل بآية «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٢) ، مطلقا في الأولاد ، بل غير هم أيضا كما سيجيء.
وبالجملة ، المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصّتهم مثل أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا نصيب من يتقرب به ، بخلاف مذهب الصدوق
__________________
يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم الّا الولدان والزوج والزوجة ، فان ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث ، وان ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن الابنة (البنت ـ خ) الثلث نصيب الابنة وان ترك ابنة ابن وابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث إلخ (انتهى موضع الحاجة من كلامه) ج ٧ ص ٨٨.
(١) راجع باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين من الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٩.
(٢) النساء : ١١.