.................................................................................................
______________________________________________________
اشتراطها منه وان كان فهمه من بعضها وسوقها غير بعيد ولهذا شرطوه في المتون كما نقلناه عن الشيخ أيضا.
ولكن العمل بالعموم أولى ، فإن ظاهر لفظ الصحيحة الأولى (١) عام بأن الله أعطاها ـ أي الجدّة ـ السدس.
وبالجملة ، العمل بمضمون الأخبار موجب للسلامة من الاخطار ، وانها لا تدل على كون هذا السدس الذي هو الطعمة من حصّة ولد أجداد الميّت ، وانه لا بدّ ان تكون حصّته زائدة على السدس بالسدس حتى يستحب ، بل مضمونها كما عرفت إعطاء السدس وهو ظاهر في سدس الأصل مطلقا.
نعم إذا قيل : انها من حصّة من يتقرّب به لا بدّ من وجود السدس في تلك الحصّة وهو ظاهر.
واما كونها زائدة على السدس بسدس فلا بدّ من كونها ثلثا ، فلا يفهم منها ، فكأنهم فهموا بضرب من الاعتبار والاجتهاد ، وبأن الطعمة سدس ولا معنى لزيادتها على حصّة المطعم فلا يكون الّا مع كونها ثلثا وما فوق فتأمّل واعمل بمضمون ما هو الحجّة.
واعلم ان قوله تعالى (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) (٢) يدل على وجوب إعطاء شيء حال القسمة إلى هؤلاء وقيل : نسخت بآية الإرث ، ولا منافاة ، والأصل عدم النسخ.
وقيل : محمولة على الاستحباب ، فيحتمل كون (أولوا القربى) الجدّين ،
__________________
(١) هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج التي نقلها في اولى أخبار الطعمة بقوله قدّس سرّه : وتدل على الطعمة إلخ.
(٢) النساء : ٨.