.................................................................................................
______________________________________________________
الّا ان يكون المأخوذ من كتابه المعلوم انه كتابه ، فتأمّل.
وحسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر : السيف ، والدرع ، والخاتم ، والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم (١).
لعل معناه فان مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الباقي من الذكور ، بل الذكر الذي لا أكبر منه كما مرّ.
وما رواه ابن أذينة ـ في الحسن ـ مرسلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام : ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، وان (فان ـ ئل) كان له بنون فهو لأكبرهم (٢).
يفهم منها ـ مع ما تقدم ـ ان المراد لا أكبر منه من الذكور.
ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب صريحا ، ولهذا ما نقل التصريح بالوجوب الّا عن ابن إدريس.
ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب ، مع قوله : بأنه يعطى ذلك ويحسب عليه من ميراث أبيه.
قال في المختلف ـ بعد نقل الأحاديث والعبارات ـ : هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نصّ السيد المرتضى ، وابن الجنيد ـ وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ـ على الاستحباب ، وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير ان يدل عليه دلالة ظاهرة ونصّ بن إدريس على الوجوب ، وظاهر الأحاديث يحتمله ، والأقوى الاستحباب للأصل.
ثم قال : هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٤٠.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٤٠.