.................................................................................................
______________________________________________________
يعقوب الذي ابن أخته عنه (١) ، ـ ويحتمل كونه ليث البختري فهي صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الميّت إذا مات ، فان لابنه الأكبر : السيف ، والرحل ، والثياب ـ ثياب جلده ـ (٢).
وهذه مروية في التهذيب (٣) ، عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيّدة (٤) لعلّه غلط. ورواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما (٥).
قال الشهيد الثاني في الرسالة (٦) : أنها موثقة وليست بظاهرة لوجود محمّد بن زياد بن عيسى (٧) المجهول ، وعدم ظهور الطريق الى علي بن الحسن بن فضال
__________________
(١) سندها ـ كما نقله الفقيه في باب نوادر الميراث ـ هكذا : روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٤٠.
(٣) في التهذيب باب ميراث الأولاد من كتاب الفرائض حديث ٩ : علي بن الحسن بن فضال ، عن احمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات إلخ نقله الشارح قدّس سرّه من الفقيه وأورده في الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب ميراث الأبوين.
(٤) الظاهر ان مراد الشارح قدّس سرّه من الزيادة قول الراوي : الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف فإنه لا وجه لهذا الكلام سؤالا وجوابا كما لا يخفى ولعله لذا قال الشارح قدّس سرّه : (لعله غلط) والله العالم.
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٤٠.
(٦) فان للشهيد الثاني قدّس سرّه رسائل عديدة على ما نقله في تنقيح المقال عن أمل الآمل منها رسالة في أحكام الحبوة فلاحظ تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني رحمه الله ج ١ ص ٤٧٢.
(٧) سندها كما في التهذيب باب ميراث الأولاد حديث ١٠ هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السّلام.