.................................................................................................
______________________________________________________
بزيع الثقة ففي ملاقاته بعد ، وان كان غيره فغير ظاهر ، ولكن صرّحوا بصحّة مثل هذا الخبر ، وهو كثير جدّا وبخصوص هذه أيضا من غير توقف فتأمّل.
وصحيحته أيضا عنه عليه السّلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، وخاتمه ، ومصحفه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر بنتا (ابنة ـ ئل) فللأكبر من الذكور (١).
فيها إشعار بأن المراد ، الأكبر من الذكور ، بل المراد لا أكبر منهم منه كما سيجيء في مرسلة حريز.
وفي صحتها أيضا شيء لوجود محمّد بن خالد البرقي ، فيه تأمل لعدم توثيق النجاشي إياه وذكره ما يدلّ على ضعفه ، ولكن وثّقه الشيخ وتبعه العلّامة وغيره ، وهي صحيحة في الفقيه (٢) من غير إشكال.
ولكن ليس في الفقيه (راحلته) ، وهي مشتملة على ما لا يعرف القائل به ، من (كتبه) الدالّة على الجميع (الرحل والراحلة).
والظاهر ان الكسوة هي الثياب ـ ثياب بدنه.
وموثقة أبي بصير (له) ، لاحتمال أنه يحيي بن القاسم لنقل شعيب بن
__________________
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله. الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٣٩.
(١) سندها فيه في الباب المذكور هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله.
(٢) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج ٤ ص ٣٤٦ طبع مكتبة الصدوق : عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله وطريقه الى حماد بن عيسى ـ كما في مشيخة الفقيه ص ٤٥٧ هكذا : وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته ، عن أبي ـ رضي الله عنه ـ ، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى الجهني ، ورويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى.