.................................................................................................
______________________________________________________
والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوق ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والقاضي ، والتقي ، وابن حمزة ، وهو ظاهر قول المفيد ، واختاره نجيب الدين لدخول النقص عليها ، فتكون الزيادة لها.
ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ؟ قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي (١).
وهو مستلزم لكون الأختين كذلك ، لان الولد انما يرث بواسطتهما.
وأجيب بأنّ دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة ، والّا يلزم ذلك في البنت مع الأبوين.
والرواية ضعيفة السند ـ بعلي بن الحسن بن فضال (٢) ـ فإنه فطحي ، قال في الشرح : ولك ان تجيب عن النقض بأن التخلّف لمانع ، (وهو موجود ـ خ) ، ومعارض بدخول النقص على الأبوين ، إذ لا ريب ان فرضهما مع الولد غيره مع عدمه.
وعن الطعن بأنه وان كان فطحيّا الّا ان الشيخ والنجاشي وثّقاه ، وكذا وثقه شيخنا المصنّف.
ولك ان تقول : قد بقي منع الملازمة وان سلم دفع النقض ، مع ان النقص لا بدّ ان يكون عمّا فرض ، وهما صاحبا فرض مع الولد ، ولا نقص حينئذ عن الفرض ، ومع عدمه فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص ، والام صاحبة فرض ، ولا ينقص عن فرضها فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٧ وفيه : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال : لابن الأخت إلخ.
(٢) وسندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم.